وإن كان المتصادمان راكبين فرسين أو بغلين أو حمارين أو جملين أو أحدهما راكبا فرسا والآخر غيره: مقبلين أو مدبرين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر أو نصفها على الخلاف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان المتصادمان راكبين فرسين، أو بغلين أو حِمارين، أو جَمَلين) أو فِيلين، أو نحوهما (أو) كان (أحدهما راكبًا فرسًا والآخر) راكبًا (غيره) وكانا (مُقبِلين) أي: كلُّ منهما مُقْبِلٌ على الآخر (أو مُدْبرِين) أي: ظَهرُ كلٍّ منهما للآخر (فماتت الدابتان، فعلى كلِّ واحدٍ منهما قيمةُ دابة الآخر، أو نصفُها، على الخلاف) السابق؛ لأنها ماتت بفعله أو مشاركته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.