فإن مات الصادم أو دابته فهدر
كشاف القناعالبهوتي
(فإن مات الصادم أو) تلِفَت (دابته؛ فَهَدْرٌ) لأنه لم يجنِ عليه أحدٌ، بل هو الجاني على نفسه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.