وإن انحرف الواقف في طريق ضيق غير مملوك له: قاعدا أو واقفا فلا ضمان فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن انحرف الواقفُ فصادفتِ الصدمةُ انحرافَهُ، فهما كالسائريْنِ) على ما سبق تفصيلُه. هذا كله إذا وقف أو قعد في طريق واسع. (فإن كان الواقف) يعني غير السائر (في طريق ضَيِّق غير مملوكة (٢) له) حال كونه (قاعدًا أو واقفًا، فلا ضمان فيه) لأن السائر لم يتعدَّ عليه، بل القاعد والواقف هو المتعدِّي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.