فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قتل) الحجرُ (أحدَهم) أي: أحد الثلاثة الرماة بالمنجَنيق، فعلى كلِّ واحد كفَّارة كما لو شارك في قتل غيره، و (سقط فِعْلُ نفسه وما يترتَّب عليه) من وجوب ثلث الدية (وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدِّية) كما لو مات من جراحتهما وجراحة نفسه، وكما لو شارك في قَتْلِ بهيمة؛ ولأنه شارك في القتل، فلا تكمل الدية على شريكيه، كما لو قتلوا واحدًا غيرهم. وقد رُوي نحوه عن علي، قال الشعبي:"وذلك أن ثلاثَ جَوارٍ اجتمعْنَ، فركبتْ إحداهنَّ على عنقِ أُخرى، وقرصت الثالثةُ المركوبةَ فقمِصَتْ، فسقطت الرَّاكبةُ فوُقِصتْ عنقُها فماتتْ، فرُفعَ ذلك إلى عليٍّ، فقضى بالدية أثلاثًا على عواقلهنَّ، وألغي الثُّلثَ الذي قابل فِعْل الواقصة؛

لأنها أعانت على قتلِ نفسِها"، وهذه تشبه مسألتنا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.