فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الثاني رمى بنفسه عليه (عمدًا، وهو مما يقتل غالبًا، فعليه القِصاص) لأنه قَصَد جناية تقتل غالبًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.