وإلا فشبه عمد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإلا) أي: وإن لم يكن مما يقتل غالبًا (فشِبْهُ عمدٍ) لأنه قَصَد جناية لا تقتل غالبًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.