وإن كان موتهم لوقوع بعضهم على بعض فدم الرابع هدر وعليه دية الثالث ودية الثاني عليه وعلى الثالث نصفين ودية الأول على الثلاثة أثلاثا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان موته بوقوع (٣) بعضِهم على بعضٍ) يعني: من غير تجاذب ولا تدافع (فَدَمُ الرابع هَدْرٌ) لأنه لم يسقط عليه أحد، وإنما مات بسقوطه (وعليه) أي: على عاقلة الرابع (دية الثالث) لأنه مات بسقوطه عليه (ودية الثاني عليه) أي: الرابع، أي: على عاقلته (وعلى) عاقلة (الثالث نصفين) لأنه مات بسقوطهما عليه (ودية الأول على) عاقلة (الثلاثة أثلاثًا) لأنه مات بسقوطهم عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.