فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم يطلبه) المضطر أي: الطعام أو الشراب (منه، لم يضمنه؛ لأنه لم يمنعه) فلم يتسبَّب إلى هلاكه. وعُلم منه: أنه لو كان صاحب الطعام أو الشراب مضطرًّا، وطلبه منه، ومَنَعه فمات، لم يضمنه؛ لأنه لا بجب عليه بذله إذًا،

١١٬٥٧٦

وكذا إذا خاف أن يضطر، كما يأتي في الأطعمة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.