وإن اضطر إلى طعام أو شراب لغير مضطر فطلبه منه فمنعه إياه فمات بذلك - ضمنه المطلوب منه بديته في ماله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اضطر) إنسان (إلى طعامٍ أو شراب لغير مضطر، فطلبه منه فمنعه إيَّاه، فمات بذلك؛ ضمِنه المطلوب منه) لما رُوي "أن رجلًا أتى أهلَ أبْيات فاستسقاهم، فلم يسقوهُ حتى مات، فأغرمهم عمرُ الدِّيةَ" حكاه أحمد في رواية ابن منصور ،
١١٬٥٧٤
وقال: أقول به. قال القاضي وأبو الخطاب في "رؤوس مسائله": ولم يُعرف له مخالف؛ ولأنه تسبّب إلى هلاكه بمنعه ما يستحقّه، فضمنه (بديته في ماله) كما لو مَنَعه طعامه حتى هلك، ولا تحمله العاقلة؛ لأن مانع الطعام تعمّد الفعل الذي يقتل مثله غالبًا.
١١٬٥٧٥
وقال القاضي: هو على عاقلته؛ لأنه قَتْلٌ لا يوجب القِصاص، فيكون شِبْه عمد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.