وإذا أكره رجلا على قتل إنسان فصار الأمر إلى الدية فهي عليهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا أكره) إنسانٌ (رجلًا) أو امرأة (على قَتْلِ إنسان فصار الأمر إلى الدية، فهي عليهما) كاشتراكهما في قتله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.