وإن كان غيره ففي ماله نصف قيمته ونصف الدية على العاقلة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) القتل (غيره) أي: غير عمد، بأن كان خطأً، أو شِبه عَمْدٍ (ففي ماله نصفُ قيمته) لأنها لا تحملها العاقلة (ونصف الدية على العاقلة.
١١٬٦٠٥
وكذا الحُكم في جِراحه) أي: المبعَّض
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.