وكذا الحكم في جراحه إن كان قدر الدية من أرشها يبلغ ثلث الدية: مثل أن يقطع أنفه أو يديه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إن كان قَدْرُ الدية من أرْشها يبلغ ثُلُث الدية، مثل أن يقطع أنفَه أو يديه) أو رجليه أو ذكره أو خُصيتيه، فعلى العاقلة نصفُ دية ذلك، إن كان خطأً أو شبْه عَمْد
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.