وإن قطع إحدى يديه فالجميع على الجاني
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قطع إحدى يديه، فـ) عليه ربع الدية، وربع قيمته، ويكون (الجميع على الجاني) لأنَّ العاقلة لا تحمل ما دون الثلث، ولا القيمة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.