وإن قطع خصيتيه أو أنفه أو أذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملك السيد عنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا قطع) الجاني (خُصيتي عَبْدِ أو) قطع (أنفه، أو) قطع (أذنيه؛ لزمته قيمته للسيد) لأنَّ القيمة بدل عن الدية في الأعضاء المملوكة للسيد (ولم يزُل مِلك السيد عنه) لأنه لم يوجد سبب يقتضي الزوال، فوجب بقاؤه على ملكه، عملًا باستصحاب الحال؛ لأنَّ قَطْع بعض أعضائه بمنزلة تلف بعض ماله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.