وترث عصبة سيد قاتل جنين معتقته لا جنين أمته: إلا أن يكون حرا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وترث عصبةُ سيِّدٍ قاتلٍ جنين معتَقته) أي: لو ضرب السيدُ بطنَ عتيقته فأسقطت جنينها، كان عليه غُرَّة، يرثها أم الجنين، وعصبة السيد دونه؛ لأنه قاتل،
١١٬٦١٤
وكذا لو ضرب بطنَ أُمِّ ولده الحامل منه.
و (لا) غُرَّة عليه في (جنين أَمَته) إذا ضَرَبها فأسقطته؛ لأنه ملكه (إلا أن يكون) جنين أَمَته (حُرًّا) ، فعليه غُرَّة لورثة الجنين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.