فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا سقط جنين ذمية قد وطئها مُسلِم وذمي في طُهر واحد، وجب فيه ما في الجنين الذِّمي) لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.