وإذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد - وجب فيه ما في الجنين الذمي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا سقط جنين ذمية قد وطئها مُسلِم وذمي في طُهر واحد، وجب فيه ما في الجنين الذِّمي) لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.