فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومع سلامته) أي: جنين الأمة من العيب (وعيبها، تُعتبر) الأمة (سليمة) ويؤخذ عُشر قيمتها اعتبارًا بوصفه (ولو كانت أمه) أي: الجنين الرقيق (حُرَّة، فَتُقَدَّر أَمَة، ويؤخذ عُشر قيمتها نقدًا) اعتبارًا بحال الجنين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.