فصل: - وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٢٬١١٥ إلى ٢٢٬١٤٠
-
٤/٢١١٤/٢١١
ومع سلامته وعيبها تعتبر سليمة ولو كانت أمه حرة فتقدر أمة
-
ويؤخذ عشر قيمتها نقدا
-
ولا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم
-
وولد المدبر والمكاتبة والمعلق عتقها بصفة وأم الولد إذا حملت من غير سيدها من غير من يعتق عليه - له حكم ولد الأمة لأنه مملوك
-
جنين معتق بعضها بالحساب
-
وإذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد - وجب فيه ما في الجنين الذمي
-
فإن ألحق بعد ذلك بالمسلم فعليه تمام الغرة
-
وإن ادعت نصرانية أو ورثتها أن جنينها من مسلم من وطء شبهة أو زنا: فإن اعترف الجاني فعليه غرة كاملة
-
وإن اعترفت العاقلة أيضا وكن مما تحمله فالغرة عليها
-
وتحلف مع الإنكار وعليها ما في جنين الذميين والباقي على الجاني
-
وإن اعترفت العاقلة دون الجاني فالغرة عليها مع دية أمه،
-
٤/٢١٢٤/٢١٢
وإن أنكر الجاني والعاقلة فالقول قولهم مع إيمانهم: أنا لا نعلم أن هذا الجنين من مسلم وجبت دية ذمي ولا يلزمهم اليمين على البت
-
وإن كان ما لا تحمله العاقلة فقول الجاني وحده مع يمينه
-
ولو كانت النصرانية امرأة مسلم فادعى الجاني أن الجنين من ذمي بشبهة أو زنا فقول ورثة الجنين.
فصل: -
-
وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت - ضمن لشريكه نصف عشر قيمة أمه ويسقط ضمان نفسه
-
وإن أعتقها الضارب بعد ضربها وكان معسرا ثم أسقطت عتق نصيبه منها ومن ولدها وعليه لشريكه نصف عشر قيمة الأم ولا يجب عليه ضمان ما أعتقه
-
وإن كان موسرا سرى العتق إليها وإلى جنينها
-
وإن ضرب غير سيد بطن أمة فعتقت مع جنينها أو عتق وحده ثم أسقطت ففيه غيرة
-
وإن كان الجنين محكوما بكفره ففيه غرة قيمتها عشر دية أمه
-
وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا - اعتبر أكثرهما دية من أب أو أم وأخذ غبرة قيمتها عشر الدية
-
وإن سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حرا إن كان حرا أو قيمته إن كان مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله، وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا إذا ثبتت حياته باستهلاله أو ارتضاعه أو تنفسه أو عطاسه أو غير ذلك مما تعلم به حياته
-
ولدون ستة أشهر فحكمه حكم الميتة
-
وإن ألقته حيا فجاء آخر فقتله وكانت فيه حياة مستقرة فعلى الثاني القصاص إذا كان عمدا أو الدية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله،
-
٤/٢١٣٤/٢١٣
وإن لم تكن فيه حياة مستقرة بل كانت حركته كحركة المذبوح فالقاتل هو الأول وعليه الدية كاملة ويؤدب الثاني
-
وإن بقى الجنين حيا وبقى زمنا سالما لا ألم به لم يضمنه الضارب لأن الظاهر أنه لم يمت من جنايته
-
وإن اختلفا في خروجه حيا فقول جان مع يمينه.