فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اعترفت العاقلة -أيضًا- وكان مما تَحْمِلُه) العاقلة، بأن كانت الجناية غير عَمْد، ومات مع أمه، أو بعدها (فالغُرَّة عليها) أي: العاقلة؛ لاعترافها

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.