وإن ادعت نصرانية أو ورثتها أن جنينها من مسلم من وطء شبهة أو زنا: فإن اعترف الجاني فعليه غرة كاملة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادعت نصرانية) أو يهودية، أو غيرها من الكوافر (أو) ادعى (ورثتُها أنَّ جنينها من مسلم، من وطء شُبهة أو زنًى، فإن اعترف الجاني) بذلك (فعليه غُرَّة كاملة) مؤاخذةً له بإقراره
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.