فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان أحد أبويه كتابيًّا، والآخر مجوسيًّا، اعتُبر أكثرهما دية، من أب أو أم، وأخذ غُرّة قيمتها عُشْر الدية) أي: دية أُمه، لو كانت على الدِّين الأكثر دية؛ لأن الولد يتبع أشرف أبويه دِينًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.