وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت - ضمن لشريكه نصف عشر قيمة أمه ويسقط ضمان نفسه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ضمن) الضارب (لشريكه نصفَ عُشْرِ قيمةِ أُمّهِ) كما لو كان غيرهما (ويسقطُ ضمانُ) نصيبه (نفسه) لأن الإنسان لا يضمن ماله لنفسه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.