فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ألقته حيًّا، فجاء آخرُ فقَتَله وكانت فيه حياةٌ مستقرَّةٌ؛ فعلي الثاني القِصاص، إذا كان) قَتَله (عمدًا) لأنه القاتل (أو الدية كاملةً) مع العفو،

١١٬٦٢٢

وفي الخطأ وشِبه العمد فالدية على العاقلة (إذا كان سقوطُه لوقتٍ يعيش لمثله) وإلا فهو كالجاني على ميت، يعزَّر فقط، والغُرَّة على الأول.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.