وإن ألقته حيا فجاء آخر فقتله وكانت فيه حياة مستقرة فعلى الثاني القصاص إذا كان عمدا أو الدية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله،
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ألقته حيًّا، فجاء آخرُ فقَتَله وكانت فيه حياةٌ مستقرَّةٌ؛ فعلي الثاني القِصاص، إذا كان) قَتَله (عمدًا) لأنه القاتل (أو الدية كاملةً) مع العفو،
١١٬٦٢٢
وفي الخطأ وشِبه العمد فالدية على العاقلة (إذا كان سقوطُه لوقتٍ يعيش لمثله) وإلا فهو كالجاني على ميت، يعزَّر فقط، والغُرَّة على الأول.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.