وإن سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حرا إن كان حرا أو قيمته إن كان مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله، وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا إذا ثبتت حياته باستهلاله أو ارتضاعه أو تنفسه أو عطاسه أو غير ذلك مما تعلم به حياته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن سقط الجنين حيًّا، ثم مات، ففيه دية حُرٍّ إن كان حُرًّا) ذكرًا إن كان ذكرًا، أو أنثى إن كان أنثي (أو قيمته إن كان مملوكًا، إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله، وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدًا، إذا ثبتت حياته باستهلاله) أي: صراخه (أو ارتضاعه، أو تنفُّسِه، أو عُطاسه، أو غير ذلك مما تُعْلَم به حياتُه) لأنه حيّ مات بجناية، أشبه ما لو باشره بالقتل (ولا تثبت حياته بمجرَّد حركة واختلاج) لأنه قد يتحرَّك بالاختلاج، وسبب آخر، وهو خروجه من مضيق،
١١٬٦٢١
فإن اللَّحم يختلج، سيما إذا عُصِرَ ثم تُرِك، فلم تثبت بذلك حياته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.