فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن بقي الجنينُ) بعد الوضع (حيًّا، وبقي زمنًا سالمًا لا ألَمَ به، لم يضمَنْهُ الضاربُ؛ لأن الظاهر أنه لم يمت من جِنايته.

١١٬٦٢٣

وإن اختلَفَا) أي: الجاني ووارث الجنين (في خروجه حيًّا ولا بيّنة؛ فقول جانٍ مع يمينه): إنه لم يخرج حيًّا؛ لأن الأصل براءةُ ذِمَّته من الدية الكاملة،

١١٬٦٢٤

وإن كان ثَمَّ بينة عُمِلَ بها.

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.