وإن كان مما تحمل العاقلة فيه الغرة - فهي على العاقلة: وباقي الدية في مال القاتل؛
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فهي) أي: الغُرّة (على العاقلة، وباقي الدية في مال القاتل) لأنها لا تحمل الاعتراف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.