وإن اعترف الجاني باستهلاله أو ما يوجب فيه دية كاملة فالدية في ماله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان مما تحمل العاقلة فيه الغُرَّة) لكونه مات مع أُمّه أو بعدها بجناية واحدة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.