وإن اعترف الجاني باستهلال الذكر فأنكرت العاقلة فقولهم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن) لم تكن بينة و (اعترف الجاني باستهلال الذَّكَر، فأنكرت العاقلةُ) استهلاله (فقولُهم) لأن الأصل براءتهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.