وإن اتفقوا ولم يعرف لزم دية أنثى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اتفقوا على أنَّ أحدهما استهلَّ ولم يُعرف، لزم العاقلةَ ديةُ أنثى) لأنها اليقين، وما زاد مشكوك فيه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.