فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن سلَّم) القنَّ (الجانيَ سيدُه فأبى وليُّ الجناية قَبوله، وقال: بِعهُ أنتَ، وادفع ثمنه إليّ؛ لم يلزمه) أي: لم يلزم السيد بيعه؛ لأن حَقّ المجني عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة، وقد سلمها (ويبيعه) الـ ( حاكم) ويدفع ثمنه فى أرش الجناية؛ لأن له ولاية على الممتنع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.