فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن فَضَل عن ثمنه) أي: القِن (شيء من أرش الجناية، فهو) أي: الفاضل (للسيد) لأن أرش الجناية هو الواجب للمجني عليه، فليس له أكثر منه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.