وإن فضل عن ثمنه شيء من أرش الجناية فهو للسيد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن فَضَل عن ثمنه) أي: القِن (شيء من أرش الجناية، فهو) أي: الفاضل (للسيد) لأن أرش الجناية هو الواجب للمجني عليه، فليس له أكثر منه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.