فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويضمن) السيد (إذا أعتقه ما يلزمه من ضمانه، إذا امتنع من تسليمه قبل عتقه) وهو أقل الأمرين من قيمته، أو أرش الجناية، إذا لم تكن بأمر السيد أو إذنه؛ لأنه إن دفع الأرْش، فهو الذي وجب للمجني عليه، فلم يملك المطالبة بأكثر منه،

١١٬٦٣٥

وإن أدى قيمة القِن، فقد أدَّى بَدَلَ المحل الذي تعلقتْ به الجناية، وهو قيمة الجاني.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.