وفي ذهاب البصر الدية وفي ذهاب بصر إحداهما نصفها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وفي ذهاب البصر الدية) إجماعًا (وفي ذهاب بصر إحداهما نصفُها) لأن ما وجب في جميع الشيء وجب في بعضه بقدره، كإتلاف المال
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.