فإن ذهب بالجناية على رأسه أو عينه أو بمداواة الجناية وجبت الدية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن ذهب) البصرُ (بالجناية على رأسه) أي: المجني عليه، وجبت الديةُ (أو) ذهب البصر بالجناية على (عينه) وجبت الديةُ (أو) ذهب البصر (بمداواة الجناية؛ وجبت الديةُ) لذهابه بجنايته، أو أثرها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.