فإن ذهب ثم عاد لم تجب وإن كان قد أخذها ردها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن ذهب) البصرُ (ثم عاد؛ لم تجب) الدية؛ لتبين أن لا ذهاب (وإن كان) المجنيُّ عليه (قد أخذها) أي: الدية (ردها) لتبين أن أخذها بغير حق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.