وإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام أو الإمامة لم يصح فرضا كانت أو نفلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أحرم منفردًا، ثم نوى الائتمام) في أثناء الصَّلاة (أو) أحرم منفردًا، ثم نوى (الإمامة لم يصح، فرضًا كانـ) ـت الصَّلاة (أو نفلًا) كالتراويح، والوتر، لما تقدم.
١٬٦٣٩
قال في "الإنصاف": هذا المذهب، وعليه الجمهور.
١٬٦٤٠
قال في الفروع: اختاره الأكثر. قال المجد: اختاره القاضي، وأكثر أصحابنا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.