وإن كان مسلما أخذت أو باقيها من بيت المال حالة دفعة واحدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) الجاني (مسلمًا أُخِذَت) الدية (أو) أُخِذ (باقيها من بيت المال) حيث لا عاقلة، أو عَجَزت؛ لأن المسلمين يرثون مَن لا وارث له، فيعقلون عنه عند عدم عاقلته، كعَصَباتِه، فتؤخذ (حالَّة دَفْعةً واحدة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - أدَّى دية الأنصاري دَفعةً واحدة ،
١١٬٧٢٠
وكذا عمر ؛ لأن الدية انما أُجَّلت على العاقلة تخفيفًا، ولا حاجة إلى ذلك في بيت المال.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.