وإن كان مسلما أخذت أو باقيها من بيت المال حالة دفعة واحدة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن كان) الجاني (مسلمًا أُخِذَت) الدية (أو) أُخِذ (باقيها من بيت المال) حيث لا عاقلة، أو عَجَزت؛ لأن المسلمين يرثون مَن لا وارث له، فيعقلون عنه عند عدم عاقلته، كعَصَباتِه، فتؤخذ (حالَّة دَفْعةً واحدة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - أدَّى دية الأنصاري دَفعةً واحدة ،
11,720
وكذا عمر ؛ لأن الدية انما أُجَّلت على العاقلة تخفيفًا، ولا حاجة إلى ذلك في بيت المال.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.