فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن اتَّسعت أموال الأقربين لها) أي: الدية (لم يتجاوَزْهم) أي: لم ينتقل لغيرهم؛ لأنه حقٌّ يستحق بالتعصيب، فقُدِّم الأقرب فالأقرب، كالميراث

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.