فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإلا) أي: وإن لم تتسع أموال الأقربين لها (انتقلَ إلى من يليهم) لأن الأقربين لو لم يكونوا موجودين، تعلَّقت الدية بمن يليهم، فكذا إذا تحمَّل الأقربون ما وجب عليهم، وبقيت بقيةٌ. (فيبدأ بالآباء، ثم بالأبناء) الأقرب فالأقرب. ومقتضى كلامه في "الإنصاف": أنه يبدأ بالأبناء ثم بالآباء، وقد ذكرنا كلامه في "الحاشية" (ثم بالإخوة) يقدم من يُدْلي بأبوين على من يُدْلي بأب (ثم بنيهم) كذلك (ثم الأعمام، ثم بنيهم) كذلك (ثم أعمام الأب، ثم بنيهم) كذلك (ثم أعمام الجد، ثم بنيهم كذلك أبدًا.

١١٬٧٢٧

فإذا انقرض المناسبون) أي: العصبة من النسب

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.