وإن قتل اثنين أو أذهب سمعه وبصره بجنايتين فديتهما في ثلاث سنين: من كل دية ثلث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قَتَل اثنين) ولو بجناية واحدة، فديتهما في ثلاث سنين؛ لأن كلَّ واحدٍ له دية، فيستحقّ ثلثها، كما لو انفرد حقّه (أو أذهب سمعَه وبصرَه بجنايتين، فديتُهما) أي: السمع والبصر (في ثلاث سنين) فيؤخذ (من كل دِية ثُلثٌ (١) ) لأنهما من جنايتين؛ أشبه ما لو انفرد كلٌّ منهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.