فإن قتل عبد المكاتب فللمكاتب أن يقسم على الجاني
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قُتل عبدُ المكاتَب، فللمُكاتَب أن يُقسِم على الجاني) بشرطه ؛ لأنه سيد المقتول
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.