وإن عجز قبل أن يقس فلسيده دونه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عجز) المُكاتَب عن أداء مال الكتابة، كلِّه أو بعضِه (قبل أن يُقسِم) على الجاني (فلسيده أن يُقْسِم) عليه؛ لعوده إليه هو وما كان بيده. (ولو اشترى) العبدُ (المأذونُ له في التجارة عبدًا، أو ملَّكَه سيدُه عبدًا، فقُتِل، فالقَسامة لسيده) لأنه المالك (دونه) أي: المأذون؛ لأنه لا يملك ولو مُلِّك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.