وإن مات مسلما فارتد وارثه قبل القسامة فكذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مات) المجروحُ (مسلمًا فارتد وارثُه قبل القَسامة؛ فكذلك) أي: لا قَسامةَ؛ لأن ملك المرتد لماله
١١٬٧٣٨
إما أن يزول، أو يكون موقوفًا، وحقوق المال لها حكمه،
١١٬٧٣٩
فإن قلنا بزوال ملكه، فلا حقَّ له،
١١٬٧٤٠
وإن قلنا هو موقوف، فهو قبل انكشاف حاله مشكوك فيه، ولا يثبت الحكم بشيء مشكوك فيه، خصوصًا قتل مسلم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.