وإن ارتد قبل موتت موروثه كانت القسامة لغيره من الوارث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ارتدَّ) الوارث (قبل موت مورِّثه (٢) ، كانت القسامة لغيره) أي: غير المرتدّ (من الورَّاث) لأن المُرتدَّ كالعدم؛ لقيام المانع به،
١١٬٧٤١
فإن عاد إلى الإسلام قبل قَسامةِ غيره، فقياس المذهب أنه يدخل في القسامة؛ قاله في "الشرح".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.