فإن كان اثنين فأكثر: البعض غائب أو غير مكلف وناكل عن اليمين فلحاضر مكلف أن يحلف بقسطه ويستحق نصيبه من الدية إن كانت الدعوى خطأ أو شبه عمد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كانا) أي: الوارِثان (اثنين فأكثر، البعض غائب، أو غير مكلَّف، أو ناكل عن اليمين، فلحاضرٍ مكلَّف أن يحلف بقسطه ويستحق نصيبه من الدية) لأن القَسامة حقّ له ولغيره، فقيام المانع بصاحبه لا يمنع من حلفه واستحقاقه نصيبه، وكالمال المشترك بينهما، وإنما حلف بقسطه؛ لأنه لو كان الجميع حاضرين لم يلزمه أكثر من قسطه من الأيمان، فكذا مع المانع، هذا (إن كانت الدعوى) بالقتل (خطأً أو شِبْه عَمْدٍ.
١١٬٧٦٠
فإذا قَدِم الغائبُ، وبلغ الصبيُّ، وعَقَل المجنون، حلف ما يخصّه، وأخذ من الدية بقسطه) لأنه يبني على أيمان صاحبه المتقدمة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.