فلا مدخل للنساء والخناثى والصبيان والمجانين في القسامة: عمدا كان القتل أو خطأ فيقسم الرجال العقلاء فقط والحق للجميع
الشروح عليها
(فلا مدخل للنساء) في القَسامة، فلا يُستحلفن؛ لمفهوم ما سبق. (و) لا (الخناثى) لاحتمال الأنوثيَّة. و) لا مدخل - أيضًا - لـ ( الصبيان، والمجانين في القسامة) لأن قول الصغير والمجنون ليس بحجة، بدليل أنهما لو أقرَّا على أنفسهما؛ لم يُقبل، فكذا لا يُقبل قولهما في حَقِّ غيرهما. (عمدًا كان القتلُ، أو خطأً) لأن الخطأ أحدُ القتلين، أشبه الآخر، لا يقال: الخطأ يثبت المال وللنساء مَدْخل فيه؛ لأن المال يثبت ضمنًا لثبوت القتل،
ومثله لا يثبت بالنساء، بدليل ما لو ادَّعى زوجيَّة امرأة بعد موتها ليرثها وأقام رجلًا وامرأتين، أنه لا يُقبل . (فيقسم الرجال العقلاء فقط) لما تقدم. (والحق) في القصاص، أو الدية (للجميع) أي: جميع الورثة، ذكورًا كانوا أو إناثًا، مكلفين أو لا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.