ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين فيحلفون خمسين يمينا بحضرة الحاكم أنه قتله وثبت حقهم قبله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُبدأ في القسامة بأيمان المُدّعين) عدولًا كانوا أو لا، نص عليه ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيحلفُ خمسون منكم" (فيحلفون خمسين يمينًا) لحديث عبد الله بن سهل (بحضرة الحاكم أنه قتله) لأنها أقيمت مقام البينة، فلا يُعتدُّ بها إذا وقعت بغير حضرته. (و) إذا حلفوا خمسين يمينًا أنه قتله (ثَبَتَ حقُّهم قِبَلَهُ) أي: المُدَّعى عليه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.