وكذا إن كان خطأ أو شبه عمد إن قلنا تجري فيهما القسامة.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا إن كان) القتل (خطأً أو شِبْهَ عمدٍ) لم يُقسموا إلا على واحد معين، كالعمد (إن قلنا تجري فيهما) أي: الخطأ وشِبْه العمد (القَسامة) وهو قول غير الخرقي، وهو المذهب، وجزم به المصنف قريبًا. فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.