ويعتبر حضور المدعى عليه وقت اليمين كالبينة عليه وحضور المدعى أيضا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُعتبر حضور المُدَّعَى عليه وقت اليمين، كالبينة) أي: كما يُعتبر حضور المُدَّعى عليه وقت إقامة البينة (عليه، و) يُعتبر (حضور المُدَّعِي - أيضًا -) وقت اليمين، كالمُدَّعَى عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.